الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله عليه السلام ، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله . 2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر أيصامان أم لا ، فقال : أكره لك أن تصومهما . 3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين ، قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير يعني في صوم الأيام الست من شوال كما مر . في الصوم المندوب . أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة . 4 باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )

--> الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 203 أورد صدره أيضا في 9 / 2 وفي التهذيب : لا تصم . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 203 فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام . ( 3 ) يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132 . الباب 4 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 61 أورد صدره في 1 / 7 وذيله في 1 / 5 .